أحمد بن عبد الرزاق الدويش

24

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لبن الإبل والغنم ، وقيل إنها تعطيها ثديها عند النوم حتى تنسيها أمها ، وبعض النساء شاهدن لبنا يخرج من ثدي العجوز أثناء الرضاع ، والعجوز تبلغ من العمر أكثر من ثمانين عاما ، وهي متوفى زوجها قبل عشرين عاما من هذا اللبن الذي يخرج منها ، فهل تحل هذه الفتاة على ابن عمها في الزواج ، علما أنها رضعت من الثدي الذي رضع فيه والد الزوج ، لكن الاختلاف في الذي يخرج من ثدي العجوز ، هل هو لبن أم ماء ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج 2 : إذا ثبت أن ما نزل منها كان لبنا ، وكان خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليه أن يتزوجها ، لأنها بذلك صارت عمته من الرضاع ، قال الله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 1 ) وقال : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 2 ) إلى أن قال : { وَعَمَّاتُكُمْ } ( 3 ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 4 ) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب‍ : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 5 ) , وإذا كان الرضاع أقل من

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 233 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة النساء الآية 23 ( 4 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) . ( 5 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .